responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 30  صفحه : 600

وروى الترمذي في صحيحه [١] ـ على ما حكاه الشهيد الثاني [٢] ، والعلامة [٣] رحمهما الله ـ أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟. فقال : هي حلال. فقال : إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وضعها [٤] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! [٥].

وروى شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألته عن هذه الآية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) ... [٦] أمنسوخة هي؟. فقال : لا ، ثم قال الحكم : قال علي


برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته.

تجد قوله برجم المستمتع في المصادر التالية : سنن البيهقي ٥ ـ ٢١ ، كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ ، أحكام القرآن للجصاص ١ ـ ٣٤٢ و ٣٤٥ ، و ٢ ـ ١٧٨ ، تفسير الرازي ٣ ـ ٢٦ ، الدر المنثور ١ ـ ٢١٦ ، وغيرها. قال الأميني ـ ; ـ في غديره : ٦ ـ ٢١١ : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك. قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. فتدبر وتبصر.
[١]صحيح الترمذي ٣ ـ ١٨٤ [ ١ ـ ١٧٥ ] ولكن اللفظ فيه : متعة الحج. وجاء في زاد المعاد لابن القيم ـ ١٩٤ ، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني ٢ ـ ٢٥٢.
[٢]الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٥ ـ ٢٨٣.
[٣]كشف الحق ( نهج الحق وكشف الصدق ) : ٢٨٣.
[٤]كذا ، وفي المصادر : سنها ، وفي نسخة : صنعها.
[٥]جاء بنصه في مسند أحمد بن حنبل بطرق صحيحة عندهم ٢ ـ ٩٥ و ١٠٤ ، و ٤ ـ ٤٣٦. وقد روى مثله في تفسير القرطبي ٢ ـ ٣٦٥ نقلا عن الدارقطني. وجاء قول ابن عمر بعبارات مختلفة في موارد متعددة ، منها ما ذكره البيهقي في سننه ٥ ـ ٢١ : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر. وجاء فيه أيضا : أفرسول الله أحق أن تتبعوا سننه أم عمر. نقله في مجمع الزوائد ١ ـ ١٨٥ أيضا.

قال الراغب الأصفهاني في محاضراته ٢ ـ ٩٤ : قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟. قال : بعمر بن الخطاب. قال : كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟. قال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد المنبر ، فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين ، وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.

وانظر : مسند أحمد بن حنبل ٢ ـ ٩٥ ، ولاحظ تكرار السؤال عن ابن عمر في متعة النساء ومتعة الحج وجوابه فيهما.
[٦]النساء : ٢٤.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 30  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست