نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 29 صفحه : 351
تيقن صدقها.
وأجاب أصحابنا بالأدلة الدالة على أن الحاكم يحكم بعلمه.
وأيضا اتفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبي [١]9 بدعواه [٢] ، ولو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبي 9 قبول شاهد واحد والحكم لنفسه ، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره.
وقد روى [٣] أصحابنا أن أمير المؤمنين 7 خطأ شريحا في طلب البينة منه [٤] ، وقال : إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك ، وأخذ ما ادعاه من درع طلحة بغير حكم شريح ، والمخالفون حرفوا هذا الخبر وجعلوه حجة لهم.
واعتذروا بوجوه أخرى سخيفة لا يخفى على عاقل ـ بعد ما أوردنا في تلك الفصول ـ ضعفها ووهنها ، فلا نطيل الكلام بذكرها.
الرابعة : في توضيح بطلان ما ادعاه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء : :
استدل أصحابنا على بطلان ذلك بآي من القرآن :
[١]في (س) : بالنبي. [٢]راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ٤ ـ ٣٧٨ ـ ٣٨١ ، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣ ـ ١٢١ برقم ٢٦٧ ، والدرجات الرفيعة للسيد علي خان الشيرازي : ٣١٠ ـ ٣١٤ ، والاختصاص للمفيد : ٦٤ ، والكافي ٧ ـ ٤٠٠ ـ ٤٠١ حديث ١ وغيرها. [٣]في المناقب لابن شهرآشوب ٢ ـ ١٠٥ ـ ١٠٦ ، نقلا عن الأحكام الشرعية للخزاز القمي علي بن محمد ، وفي : من لا يحضره الفقيه ٧ ـ ٦٣ ، حديث ٢١٣ ، وفي التهذيب ٦ ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٥ ، حديث ٧٤٧ ، وفي الاستبصار ٣ ـ ٣٤ ، حديث ١١٧ ، وفي الكافي ٧ ـ ٣٨٥ ، حديث ٥. [٤]لا توجد في (س) : منه.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 29 صفحه : 351