responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 27  صفحه : 249

نفسه[١] إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ألزمهم هذا ، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من هذا القول من رسول الله (ص) ، وإنهم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم[٢].

بيان : فقال : قول النبي 9 ، أي معناه قول النبي (ص) أو سببه أو هو تفسير للشئ بمثال له عرف لعرف معنى ذلك الشئ ، ولعل المراد بعدم الولاية على النفس أنه ملوم مخذول عند نفسه ، أو لايمكنه حمل نفسه على النوافل والآداب والانفاق و أدآء الديون وغيرها مما لايتيسر بغير المال ، وقيل : أي ليست له ولاية في أدآء ديونه إذ عجز عنه ، وعدم الولاية على العيال بالامر والنهي لانه لايمكنه أن يأمرهم بالجلوس في بيوتهم ، لانه لابد لهم من تحصيل النفقة أو أن يأمرهم بالتقتير في النفقة و ينهاهم عن بذل المال ، لانه ليس مال عندهم.

قوله : ألزمهم،لعل ضمير الجمع راجع إلى النبي 9 والائمة : ، و ضمير الفاعل المستتر إليه ، ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل فيكون ضمير الجمع راجعا إلى الناس.

٩ – كا : العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله (ص) : أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فان لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله تبارك وتعالى يقول : « إنما الصدقات للفقرآء والمساكين » الاية ، فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه[٣] فاثمه عليه[٤].


[١]في المصدر : فالرجل ليست له على نفسه ولاية.
[٢]اصول الكافي ١ : ٤٠٧ فيه : وعلى عيالاتهم.
[٣]في نسخة : فهو آثم.
[٤]اصول الكافي ١ : ٤٠٧.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 27  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست