responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 22  صفحه : 207

لغير رسول الله 9 فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » قلت : أرأيت قوله : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء » قال : من آوى[١] فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح ، قلت قوله : « لا يحل لك النساء من بعد » قال : إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم » [٢] إلى آخر الآية ، ولو كان الامر كما يقولون[٣] كان قد أحل لكم مالم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، إن الله عزوجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء[٤].

٢٩ ـ كا : العدة ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزوجل : « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فقال : أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم مالم يحل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قد أحل[٥] الله تعالى لرسول[٦] الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتزوج من النساء ما شاء ، إنما قال : لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم » إلى آخر الآية[٧].

٣٠ ـ كا : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الوشاء ، عن ابن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله 7 قالا : سألنا أبا عبدالله 7 كم احل لرسول الله (ص) من النساء؟ قال : ما شاء ، يقول بيده هكذا وهي له حلال ، يعني يقبض يده[٨].

٣١ ـ كا : العدة ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالكريم بن عمرو


[١]ومن آوى خ
[٢]النساء : ٢٢.
[٣] في المصدر : كما تقولون.
[٤]فروع الكافى ٢ : ٢٤ وتقدم الايعاز إلى موضع الايات في صدر الباب.
[٥]في المصدر : وقد احل.
[٦] لرسوله خ ل.
[٧]فروع الكافى ٢ : ٢٤ ، والاية الاولى تقدمت في صدر الباب والثانية في النساء : ٢٢.
[٨]فروع الكافى ٢ : ٢٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 22  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست