responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 311

فقلت له : أما قول الله : فاعتبروا يا اولي الابصار. فليس لك حجة على موضع القياس ، لان الله تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم في تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ما يستدل به على حقية رسول الله 9 ، وأن الله تعالى أمده بالتوفيق ونصره وخذل عدوه ، وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرة في الايمان ، وليس هذا بقياس في المشروعات ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في الاستنباط الاحكام.

وأما قوله سبحانه : يحكم به ذوا عدل منكم. ليس فيه أن العدلين يحكمان في جزاء الصيد بالقياس ، وإنما تعبد الله عباده بإنفاذ الحكم في الجزاء عند حكم العدلين بما علماه من نص الله تعالى ، ولو كان حكمهما قياسا لكانا إذا حكما في جزاء النعامة بالبدنة قد قاسا مع وجود النص بذلك ، فيجب أن يتأمل هذا.

وأما الخبران اللذان أوردتهما فهما من أخبار الآحاد التي لا تثبت بهما الاصول المعلومة في العبادات ، على أن رواة خبر معاذ مجهولون وهم في لفظه أيضا مختلفون فمنهم روى أنه لما قال : أجتهد رأيي. قال له 7 : لا ، اكتب إلي أكتب إليك. ولو سلمنا صيغة الخبر على ما ذكرت لاحتمل أن يكون معنى «أجتهد رأيي» : إني أجتهد حتى أجد حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة.

وأما رواية الحسن 7 ففيه تصحيف ممن رواه والخبر المعروف أنه قال : فإن لم يجد شيئا في السنة زجر فأصاب. يعني بذلك : القرعة بالسهام ، وهو مأخوذ من الزجر ، والفال والقرعة عندنا من الاحكام المنصوص عليها وليست بداخلة في القياس ، والآيات والاخبار دالة على نفيه ، [١] قال الله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.[٢] لسنا نشك أن الحكم بالقياس حكم بغير التنزيل. وقال سبحانه : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.[٣] ومستخرج الحكم في الحادثة بالقياس لا يصح أن يضيفه إلى الله ولا إلى رسوله ، وإذا لم يصح إضافته إليهما فإنما هو مضاف إلى القائس وهو المحلل والمحرم في الشرع من عنده وكذب


[١]تقدم روايات في حكاية ذلك عن على 7 في باب أنهم : عندهم مواد العلم.
[٢]المائدة : ٤٤.
[٣]النحل : ١١٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست