نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 305
ختص : ابن عيسى ، عن الحسن بن فضال مثله.
بيان : قوله : لم تقول ذلك لعل مراده به أن هذا يضيق الامر على الناس فأجاب 7 بأنه لا إشكال فيه إذ ما من شئ إلا وقد ورد فيه كتاب أو سنة ، أو مراده السؤال عن علة عدم جواز القياس فأجاب 7 بأنه لاحاجة إليه ، أويصير سببا لمخالفة ماورد في الكتاب والسنة ، ويؤيد الثاني ما في الاختصاص : فقلت له : لم لايقبل ذلك.[١]
٤٩ ـ ختص ، ير : السندي بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمدبن حكيم ، عن أبي الحسن 7 قال : قلت له : تفقهنا في الدين وروينا وربما ورد علينا رجل قد ابتلي بشئ صغير الذي ما عندنا فيه بعينه شئ وعندنا ما هو يشبه مثله ، أفنفتيه بما يشبهه؟ قال : لا ومالكم والقياس في ذلك ، هلك من هلك بالقياس. قال : قلت : جعلت فداك أتى رسول الله 9 بما يكتفون به؟ قال : أتى رسول الله 9 بما استغنوا به في عهده وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة ، قال : قلت : ضاع منه شئ؟ قال : لا ، هو عند أهله.
بيان : لعل قوله : بالقياس بيان لقوله : في ذلك ، ويحتمل أن يكون «في ذلك» متعلقا بالقياس. وليس في الاختصاص قوله : بالقياس.
٥٠ ـ سن : ابن مهران ، عن ابن عميرة ، عن أبي المعزا ، عن سماعة قال : قلت لابي الحسن 7 : إن عندنا من قد أدرك أباك وجدك وإن الرجل يبتلي بالشئ لايكون عندنا فيه شئ فنقيس؟ فقال : إنما هلك من كان قبلكم حين قاسوا.[٢]
٥١ ـ سن : أبي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن حكيم قال : قلت لابي عبدالله 7 : إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا وأصابوا علما ورووا أحاديث فيرد عليهم الشئ فيقولون برأيهم؟ فقال : لا وهل هلك من مضى إلا بهذا وأشباهه؟.
٥٢ ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن محمدبن حكيم قال : قلت لابي الحسن
[١]ويؤيد الاول ما يأتى بعده من قوله : أتى رسول الله 9 بما يكتفون به؟.
[٢]الظاهر اتحاده مع ما تقدم تحت الرقم ٤٨ وان اختلفا بالاجمال والتفصيل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 305