responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 278

فقال : كذب أبوظبيان ، أما بلغك قول علي 7 فيكم : سبق الكتاب الخفين ، فقلت : فهل فيهما رخصة؟ قال : لا إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف علي رجليك.

٣٤ ـ يب : بسند فيه جهالة قال : سألت أباالحسن 7 عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل به؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض. وروي هذا المضمون بسندين آخرين أيضا.

٣٥ ـ يب : الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمن رواه ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى ويصبرعلى ذلك أن يرى ابنته أو أخته أوأمته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك? فتقول حتلمت وليس لها؟؟ ـ ثم قال ـ : لا ليس عليهن ذاك ، وقد وضع الله ذلك عليكم قال تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولم يقل ذلك لهن.[١]

٣٦ ـ يب : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير،عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما 8 عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه. قال : يبدأ بما بدألله به وليعد على ما كان.

٣٧ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذاك سيده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما. قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا يحل بإجازة السيد له ، فقال أبوجعفر 7 : إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.

٣٨ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال لي أبوالحسن الرضا 7 : يا أبامحمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ، قال : لتقولن ، فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول


[١]الاخذ به مشكل لابد من تأويله ، ولذا حمله الشيخ على أنها رأت في منامها وإذا انتبهت لم تر شيئا.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست