responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 255

الائمة : ، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ـ لانه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن ـ جاز العمل به ، و الذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف وأصل مشهور وكان راويه ثقة لاينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر في ذلك و قبلوا قوله ، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي 9 ومن بعده من الائمة علهيم السلام ، و من زمان الصادق جعفر بن محمد 8 الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته فلولا أن العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولا يكون ، لان إجماعهم فيه معصوم لايجوز عليه الغلط والسهو ، والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذ منهم واحد عمل به في بعض المسائل و استعمل على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده ردوا قوله وأنكروا عليه وتبراوا من قولهم ، حتي أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس ، فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضا فيه مثل ذلك وقد علمنا خلافه. انتهى كلامه 1. ولما كان في غاية المتانة ومشتملا على الفوائد الكثيرة أوردناه ، وسنفصل القول في ذلك في المجلد الآخر من الكتاب إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست