responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 401

فيقول : يا محمد ، يا أحمد ، ولكن يقول[١] : يا نبي الله ، يا رسول الله ، يا خيرة الله ، إلى غير ذلك من صفاته الجليلة.

السادس والعشرون : كان يستشفى به.

السابع والعشرون : كان يتبرك ببوله ودمه.

الثامن والعشرون : من زنى بحضرته أو استهان به كفر.

التاسع والعشرون : يجب على المصلي إذا دعاه يجيبه[٢] ولا تبطل صلاته ، و للشافعية وجه : إنه لا يجب وتبطل به الصلاة.

الثلاثون : كان أولاد بناته ينسبون إليه ، وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه ، لقوله 9 : « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » وقيل : معناه أنه لا ينتفع يومئذ بسائر الانساب ، وينتفع بالنسبة إليه 9.

مسألة : قال 9 : « سموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي » واختفلوا ، فقال الشافعي : إنه ليس لاحد أن يكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن ، ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية ، وجوزوا الافراد وهو الوجه ، لان الناس لم يزالوا بكنيته 9 يكنون[٣] في جميع الاعصار من غير إنكار. انتهى[٤].

ويؤيد ما اختاره ; ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 أن النبي 9 نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا[٥].

أقول : هذا جملة ما ذكره أصحابنا وأكثر مخالفينا من خصائصه 9 ، ولم نتعرض للكلام عليها وإن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلة الجدوى ، ولانا أوردنا من الاخبار في هذا الباب وغيره ما يظهر به جلية الحال لمن أراد الاطلاع عليه ، والله الموفق للسداد.


[١]أي المنادى. (٢) في المصدر : أن يجيبه.
[٢]في المصدر : يكنون بكنيته. (٤) التذكرة : مقدمات النكاح.
[٥]فروع الكافي ٢ : ٨٧.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست