نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 11 صفحه : 198
تذنيب : اعلم أن أعظم شبه المخطئة للانبياء : تمسكوا بها قصة آدم 7 ، واستدلوا بما ورد فيها بوجوه :
الاول : أنه كان عاصيا لقوله تعالى : « وعصى آدم ربه » والعاصي لابد أن يكون صاحب كبيرة لقوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جنهم » ولان العاصي اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا صاحب الكبيرة.
وأجاب عنه السيد علم الهدى 2[١] بأن المعصية مخالفة الامر ، والامر من الحكيم تعالى يكون بالواجب وبالندب ، وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصيا كما يسمى بذلك تارك الواجب ، ولهذا يقولون : أمرت فلانا بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني وإن لم يكن ما أمر به واجبا. واعترض عليه بأنه مجاز والاصل في الاطلاق الحقيقة. واجيب بمنع كونه مجازا فيه ، والاضهر أن يقال : على تقدير تسليم كونه مجازا لابد من أن يصار إليه عند معارضة الادلة القطعية ، بل قد يرتكب المجاز عند معارضة دليل ظني أيضا.
وأجاب المجوزون للذنب عليهم : قبل النبوة بأن آدم 7 لم يكن نبيا حين صدرت المعصية عنه ثم بعد ذلك صار نبيا ولا محذور فيه. واجيب أيضا بأن المعصية كانت عن آدم 7 في الجنة لا في الارض التي هي دار التكليف فلا يلزم صدور المعصية عنهم : قبل النبوة ولا بعدها في دار التكليف ، وقد عرفت مما أوردنا في باب العصمة ضعفهما وعدم استقامتهما على اصول الامامية ، مع أن الاخير لا ينطبق على شئ من المذاهب ، وقد ذكرنا ههنا تأويل الخبرين اللذين يوهمانهما ، واجيب أيضا بأن معصيته كانت من الصغائر المكفرة دون الكبائر ، وهو جواب أكثر المعتزلة وقد عرفت ضعفه.
واجيب أيضا بأنه لما نهي عن الاكل من الشجرة ظن أن النهي عن عين الشجرة لا عن نوحها ، وكان الله سبحانه أراد نهيه عن نوعها ، ولكنه لم يقل لهما : لا تقربا هذه الشجرة ولا ما كان من جنسها ، واللفظة قد يراد بها النوع كما روي عن النبي (ص) أنه أشار إلى حرير وذهب وقال : « هذان حرامان على رجال امتي » وكان ظنه ذلك لان إبليس حلف لهما بالله كاذبا إنه لهما الناصحين ، ولم يكن شاهد قبل ذلك من يحلف بالله كذلك ،