responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 51
قول الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقال في آخر السورة " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " فبين القولين فرق، فقال أبو جعفر الأحول:
فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن الآيتين فقال: أما قوله: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فإنما عنى في النفقة، وقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فإنما عني في المودة فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة، فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره فقال: هذا حملته من الحجاز [1].
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال [2].
3 - قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك [3].
4 - علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء [4].
5 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل أن يفضل بعض نسائه [على بعض ما لم يكن نساؤه] أربعا [5].

[١] تفسير القمي ج ١ ص ١٥٥ طبع النجف.
[2] قرب الإسناد ص 108.
[3] قرب الإسناد ص 108.
[4] علل الشرايع ص 503.
[5] علل الشرايع ص 503.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست