responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 395
وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه، فقضى عليه بالدية أخماسا على الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به عليه السلام [1] 34 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بمالا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه [2].
35 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم؟ قلت: نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بالحجر، فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال: إن من عندنا يقيدون بالوكزة، قلت: يزعمون أنه خطأ وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد [3].
36 - تفسير العياشي: عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي لا شك فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: فإذا رمي شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة ودية [4].
37 - تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما أريد به ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب

[١] الارشاد ص ١١٧.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤.
[4] نفس المصدر ج 1 ص 266.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست