responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 393
يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه: يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين [1].
38 - المحاسن: أبى، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها [2].
29 - فقه الرضا (ع): كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا [3].
30 - الإرشاد: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها فغدا الناس ينظرون إليه، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع، فوقعوا في الزبية فدقهم الأسد وهلكوا جميعا فقضي عليه السلام بأن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع، فانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه [4].
ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت، فقضى عليه السلام على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثيها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الراقصة عبثا القامصة، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمضاه وشهد له بالصواب [5].

[١] المحاسن ص ٣٠١.
[٢] المحاسن ص ٣٠٥ ذيل حديث طويل.
[٣] فقه الرضا ص ٤٢.
[4] الارشاد ص 105.
[5] الارشاد ص 105.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست