responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 366
بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك [1].
2 - فقه الرضا (ع): اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ما خلا الاخوة والأخوات من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا [2].
14 - " (باب) " * " (نوادر أحكام الوارث) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض " فان الحكم كان في أول النبوة أن المواريث كانت على الاخوة لا على الولادة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته، فلما كان بعد بدر أنزل الله " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " فنسخت آية الاخوة بعضهم أولى ببعض [3].
أقول: قد مر مثله في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب القرآن، وفيه أيضا عنه عليه السلام أنه قال: نسخ قوله تعالى: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " الآية، قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
2 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال: نسختها آية

[١] علل الشرايع ص ٥٤٣ وهو عن أبي الحسن موسى (ع).
[٢] فقه الرضا ص ٣٩.
[3] تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 280.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست