responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 360
9 - * " (باب) " * * " (ميراث المجوس) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام:
كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح [1].
10 - * " (باب) " * * " (الميراث بالولاء وأحكام الولاء) " * 1 - تفسير العياشي: عن عامر بن الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة " فذلك يا عمار السايبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليه إلا لله، فما كان ولاؤه لله فلرسول الله، وما كان ولاؤه لرسول الله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له [2].
2 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال، تمام الخبر [3].
3 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن [4].
4 - المجازات النبوية: قال عليه وعلى آله السلام: الولاء لحمة كلحمة

[١] قرب الإسناد ص ٧١.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣.
[٣] نوادر الراوندي ص ٥٤.
[٤] كتاب زيد النرسي ص ٥٥ مجموعة الأصول الستة عشر.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست