responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 320
سالم ومظعون وعدلا وذكرت المرأة أنها حامل فقال عليه السلام: يوقف نصيب المرأة فان جاءت يولد فلا شئ لها ولا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما، وإن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لها بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث [1].
31 - أقول: " وروي الصدوق في الفقيه بسند حسن، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي والاخر المعلى ابن جارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال علي عليه السلام:
ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه [2].
32 - ورواه الكليني في الكافي [3] والشيخ في التهذيب أيضا [4] باسنادهما عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما لحيته بدل أنثييه.
4 - * " (باب) " * * " (شهادة النساء) " * 1 - أمالي الصدوق: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في شئ من

[١] مناقب ابن شهرآشوب ج ٢ ص ٢٠٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٦.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٠١.
[٤] التهذيب ج ٦ ص ٢٨٠.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست