responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 316
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبى عليه السلام فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟
فقال: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع ثلثا، وأطعم المسكين ثلثا، قلت: المسكين هو السائل؟ قال: نعم: والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، و المعتر يعتريك لا يسألك [1].
11 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [ولا ذي حقد] ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم [2].
أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال، منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الأمانة، ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع أو فيه شينه، ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل، ومنها أن يغل من المغنم شيئا، ومنها أن يكتم شهادة، ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك، والغمز الشحناء والعداوة، وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه والمتولي إلى غير مواليه، وقد يكون أن يتهم في شهادة لقريبة والظنين أيضا المتهم في دينه، وأما القانع مع أهل البيت لهم، فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه، وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه يقول: فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم، قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا، وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عز وجل فليس من ذلك، يقال منه قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذلك بفتحها، وذلك من القنوع، وهذا من القناعة [3].
12 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لان أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلى من أدع شهود الجمعة

[١] معاني الأخبار ص ٢٠٨.
[٢] معاني الأخبار ص ٢٠٨.
[٣] معاني الأخبار ص ٢٠٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست