responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 308
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال [1].
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: يرد شهادة الظنين والمتهم [2].
13 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته [3].
14 - ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق [4].
15 - وقال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله [5].
16 - وقال: قال [قضى ظ] رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل، ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه [6].
17 - ابن مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فان رد اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك [7].
18 - قال: وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف [8].

[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
[2] نفس المصدر ص 77.
[3] نفس المصدر ص 77.
[4] نفس المصدر ص 77.
[5] نفس المصدر ص 77.
[6] نفس المصدر ص 77.
[7] نفس المصدر ص 77.
[8] نفس المصدر ص 77.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست