responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 302
من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان؟ فقال: إن الله عز وجل أحل لكم المتعة وعلم أنه ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد [1].
3 - المحاسن: أبى، عن ابن أشيم مثله [2].
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد، عن أبي حنيفة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل، قال: فقلت:
فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه با أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل، وإنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول [3].
5 - عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه: علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن على الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق: فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عز وجل: اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم [4].
والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في ساير الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه وذهاب

[1] علل الشرائع ص 509.
[2] المحاسن ص 330.
[3] علل الشرائع ص 510.
[4] عيون الأخبار ج 2 ص 95.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست