responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 292
يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم [1].
9 - * " (باب ") * * " (الحكم على الغايب والميت) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لا يقضى على غايب [2].
10 - * " (باب) " * * " (عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى) " * * " إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة) " * * " (ظالم أو منع مسلما حقه) " * الآيات: البقرة: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون " [3].
النساء: " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " [4].
وقال تعالى: " ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما " [5].

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست