responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 290
الرجلين [1].
2 - مناقب ابن شهرآشوب: الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجي، فحول الحكم يحسب نصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبره بمقالة المرأة، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بثلث ما في يدها، ولا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حصته ولا يلزم الدين كله [2].
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا، وأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون لها أهلا فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا [3].
4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، قال: وجد علي عليه السلام درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى، وقال مكانك، فجلس إلى جنبه وقال: يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا، ثم قال علي عليه السلام:
إن هذا درعي لم أبع ولم أهب، فقال للنصراني: ما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب، فالتفت شريح إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ قال: لا فقضى بها للنصراني فمشى هنيئة ثم أقبل فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين أمير المؤمنين يمشي بي إلى قاضيه وقاضيه

[١] المناقب ج ٢ ص ١٩٧.
[٢] المناقب ج 3 ص 330.
[3] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست