responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 27
قال: لا بأس بذلك [1].
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى [2].
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها [3].
30 - " (باب) " * " (نوادر المناهى في النكاح) " * 1 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال: قلت: يبلغها؟ قال: إي والله [4].
31 - * (" باب حكم المتبنى ") * الآيات: الأحزاب: " وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " [5].

[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
[2] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
[3] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
[4] علل الشرايع ص 590.
[5] سوره الأحزاب: 5.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست