responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 258
9 - المجازات النبوية: قال عليه السلام: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
وهذا القول مجاز والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك وطريقة الاختلاط، شبه ذلك بصرف الانسان عن وجهه وعكسه عن جهته، وهذا الخبر مما يستشهد به من قال: إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور، وقال أهل العراق: إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور [1] 10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفعة على عدد الرجال وليس بأصل.
11 - وقال صلى الله عليه وآله: الشفعة لا تورث.
4 - * " (باب) " * * " (الغصب وما يوجب الضمان) " * 1 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
قال السيد رضوان الله عليه: ويروي هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله ولا عجب أن يشتبه الكلامان فان مستقاهما من قليب، ومفرغهما من ذنوب [2].
2 - ومنه: قال عليه السلام: ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب قال السيد رضوان الله عليه: ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر

[١] المجازات النبوية ص ٣٨٤.
[٢] نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٦ والقليب: بفتح فكسر البئر، والذنوب بفتح فضم الدلو الكبير والمراد ان الامام يستقى من بئر النبوة ويفرغ من دلوها.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست