responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 253
2 - * " (باب) " * * " (المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم) " * 1 - الخصال: القاسم بن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن نصر، عن محمد ابن عثمان، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإلا كف، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عز وجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذها لم يعط فيها ما قال، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل [1].
2 - قرب الإسناد: أبو البختري عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا، وحريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا [2].
3 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفها [3].
4 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يحل منع الملح والنار [4].
5 - أمالي الطوسي: الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن محمد بن غالب، عن أبي عمير الحوصي، عن الحسن بن أبي جعفر، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا، و

[١] الخصال ج 1 ص 67.
[2] قرب الإسناد ص 26.
[3] قرب الإسناد ص 26.
[4] قرب الإسناد ص 64 وفيه الملح والماء.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست