responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 201
مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر، ما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه [1].
4 - ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته [2].
4 - * (باب) * * " (المكاتبة وأحكامها) " * الآيات: النور: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " [3].
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " فان العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم: كاتبونا، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " ومعنى قوله: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا [4].
2 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا [5].
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق، ثم

[١] فقه الرضا: ٤١.
[٢] فقه الرضا: ٤١.
[٣] سورة النور: ٣٣.
[4] تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 102.
[5] قرب الإسناد ص 61.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست