responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 188
23 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.
وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها [1].
24 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة [2].
25 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع [3].
26 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة [4].
27 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها، قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت [5].
28 - قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: الأقراء هي الأطهار، وقال القرء ما بين الحيضتين [6].
29 - تفسير العياشي: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر [7].

[١] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٦] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٧] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست