responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 186
زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته. وهل يجولها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها [1].
16 - تفسير علي بن إبراهيم: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله " قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها، وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها [2].
17 - تفسير علي بن إبراهيم: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها [3].
18 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج؟ قال: نعم تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل [4].
19 - فقه الرضا (ع): كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه [5].

[١] الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٢.
[٢] تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٣٧٤.
[٣] تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٣٧٤.
[٤] قرب الإسناد ص ٧٨ وكان الرمز (لي) وهو خطأ.
[٥] فقه الرضا ص ٣٢ ولم يوضع له رمز، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن المحدث النوري أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست