responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 183
شاءت، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت في العدة، وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام، وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما، وعدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة [1].
أقول: قد مضى بعضها في باب الطلاق.
3 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له:
جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء [2].
4 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا [3].
5 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها؟ قال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح من أحبت [4].
6 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء.
قال: وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال: ثلاث حيض: تعتد أول

[1] تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 78 - 79.
[2] قرب الإسناد: 9.
[3] قرب الإسناد: 10.
[4] قرب الإسناد ص 66.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست