responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 171
على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء [1].
8 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل آلى من امرأته فالايلاء أن يقول الرجل: والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء - والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة [2].
9 - تفسير العياشي: عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال:
يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس [3].
10 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها [4].
11 - تفسير العياشي: عن العباس بن بلال، عن الرضا عليه السلام ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة أشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق والامساك المسيس [5].
12 - تفسير العياشي: سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه [6].
13 - تفسير العياشي: عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي

[١] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣.
[٦] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ وكان الرمز (ين) لنوادر أحمد بن محمد بن عيسى.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست