responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 169
هي عليه كظهر أمه ويسكت، فعليه الكفارة قبل أن يجامع، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر [1].
9 - وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما، ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله [2].
6 - " (باب) " * " (الايلاء وأحكامه) " * الآيات: البقرة: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " [3].
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك:
إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبى حبسه أبدا [4].
2 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب، وجعل فيها

[١] الهداية ص ٧١.
[٢] الهداية ص ٧١ وفى المصدر (يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر.
[٣] سورة البقرة: ٢٢٦.
[4] تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 73 وكان الرمز (كش) لرجال الكشي وهو خطأ.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست