responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 16
28 - * (" باب ") * * " (ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما) " * * " (هو بمنزلة المصاهرة) " * الآيات: النساء: " ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا [1].
1 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [أختها متعة؟ قال: لا [2].
2 - وسألته عن رجل يكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج] (*) ابنتها بتاتا؟ قال: لا [3].
3 - وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟
قال: لا، قلت: فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الأربع [4].
4 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ فقال: لتحصين الاسلام وساير الأديان يرى ذلك [5].
5 - قرب الإسناد: محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الأول قال:
كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة، وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك: إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني

[١] سورة النساء: ٢٢.
[2] قرب الإسناد ص 161.
[3] قرب الإسناد ص 161.
[4] قرب الإسناد ص 161.
* ما بين العلامتين ساقط من الكمباني.
[5] علل الشرايع ص 498.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست