responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 140
أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه [1].
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره [2].
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال: فقال: نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان [3].
17 - رجال الكشي: وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه: حدثني الحسن ابن أحمد المالكي قال: حدثني عبد الله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال له: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فانزعها منه، فإنما عنى الفراق، فقلت له: روي عن آبائك عليهم السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج، فقال: هذا من إخوانكم لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم [4].
18 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره، الخبر [5].

[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[2] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[3] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[4] رجال الكشي ص 371.
[5] نوادر الراوندي ص 27.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست