responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 136
" غليظا " فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة [1].
3 - تفسير العياشي: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " [2].
4 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أرأيت قول الله " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال: إنما عنى به التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم " [3].
5 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرك الشيطان قوله: " وشاركهم في الأموال والأولاد " قال: ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان، قال: ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما [4].
* [أبواب الفراق] * 1 - * " (باب) " * * " (الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه) " * الآيات: البقرة: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون * فان طلقها فلا تحل

[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠.
[٤] تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩.
* زيادة من الأصل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست