responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 72
11 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفأ) ولا يصلي فيه، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك [1].
12 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم اشتر وبع [2].
13 - وعن علي عليه السلام أنه قال: من السحت ثمن جلود السباع [3].
12.
* (" باب ") * * " (النصراني يبيع الخمر والخنزير) " * * " (ثم يسلم قبل قبض الثمن) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه [4].

[1] نفس المصدر ج 1 ص 126 وما بين القوسين من المصدر.
[2] نفس المصدر ج 1 ص 126.
[3] نفس المصدر ج 1 ص 126.
[4] قرب الإسناد ص 115.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست