responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 371
3 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك أزوجك أختي [1].
21.
* (باب) * * " (الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين) " * * " (بعضهم أكفاء بعض ومن يكره) " * * " (نكاحه والنهى على العضل) " * 1 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): أبي عن القاسم بن محمد بن علي النهاوندي، عن صالح ابن راهويه، عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال: نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول: إن الابكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر، فإذا أينع فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس وغيرته الريح، وإن الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول وإلا لم يؤمن عليهن الفتنة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم ما أمرهم الله به، فقالوا: ممن يا رسول الله؟ فقال: الأكفاء، فقالوا: ومن الأكفاء فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة المقداد بن الأسود، ثم قال: أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح [2].
2 - أمالي الطوسي: باسناد المجاشعي، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته [3].

[1] أمالي الصدوق ص 424 وكان الرمز (ل) للخصال وهو من التصحيف.
[2] علل الشرايع ص 578 وعيون الأخبار ج 1 ص 289.
[3] أمالي الطوسي ج 2 ص 132.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست