responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 318
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه [1].
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود [2].
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار [3].
34 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها [4].
35 - الحسين بن سعيد أو النوادر: سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها، قلت إنما أردت أن أعلمها قال: في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك [5].
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر [6].
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال: يجحده إعظاما، فقال الرجل: فاني أتمهما فقال:
لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين [7].

[1] نفس المصدر ص 66.
[2] نفس المصدر ص 66.
[3] نفس المصدر ص 66.
[4] نفس المصدر ص 66.
[5] نفس المصدر ص 66.
[6] نفس المصدر ص 66.
[7] نفس المصدر ص 66.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست