responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 260
العالمين [1].
12 - مكارم الأخلاق: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وسئل عن حلي الذهب للنساء قال: ليس به بأس.
ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة.
ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو كانت مسنة [2].
13 - ونهى النبي أن يركب السرج بفرج يعني المرأة تركب (بسرج) [3].
14 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن [4].
15 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم الخروج إلى الحلبة من النساء فأما الابكار فلا [5].

[١] يوم الخروج: هو يوم العيد كما في أقرب الموارد، م خرج.
[٢] هي اما خصوص المطلقة إذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق (مختار الصحاح، م خلا) أو الأعم منها ومن لا زوج لها ولا أولاد - (تاج العروس) ومما يؤكد ذلك ما ورد في الأحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمد ابن شريح عن الصادق (ع) المروى في الكافي - الفروع - وعيون أخبار الرضا (ع) أو العواتق كما في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) المروى في التهذيب والعواتق جمع عاتق ويقال: عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها وعن ابن يملكها زوج فهي عاتق بغيرها كما في الصباح المنير وغيره.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست