responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 255
الرجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها وتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، وإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، وتجلس إذا أرادت السجود وسجدت لاطئة بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت وكشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر، ولا يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ولا يجوز شهادتين في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ويجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر له، وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه، ولا يجوز لهن نزول الغرف، ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعليم المغزل وسورة النور، ويكره لهن تعلم سورة يوسف.
وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا أخبث الطعام، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كي لا يكن أول ناظر إلى عورتها، ولا يجوز حضور المرأة الحائض ولا الجنب عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد.
وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست