responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 195
6 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.
7 - وقال عليه السلام: ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم (*) ذلك المال [1].
8 - وقال الصادق عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.
9 - وقال عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم.
10 - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته وصيامه ولا يستجاب دعاؤه وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنا بأمة أو بابنته، وإن قام بها من عامه، كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فان مات ما بينه وبين

* كذا، وفي السرائر في كتاب الوصية: " سرفتهم ". هكذا في هامش الأصل.
[1] في السرائر ص 384 (ضبطه) بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة المكسورة والفاء، ومعناه أخطأتهم وأغفلتهم لان السرف الاغفال والخطاء، وقد سرفت الشئ بالكسر إذا أغفلته وجهلته وحكى الأصمعي عن بعض الاعراب وواعده أصحاب له من المسجد مكانا فاخلفهم فيه ذلك فقال: مررت بكم فسرفتكم أي أخطأتكم وأغفلتكم و منه قول جرير:
أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية * ما في عطائهم من ولا سرف أي اغفال وخطاء لا يخطئون موضع العطاء بان يعطون من لا يستحق ويحرموا المستحق هكذا ذكر جماعة من أهل اللغة، ذكره الجوهري من كتاب الصحاح، وأبو عبيدة الهروي في غريب الحديث وغيرها من اللغويين.
فأما من قال في الحديث سرقتهم ذلك المال بالقاف فقد صحف لان سرقت لا يتعدى إلى مفعولين بغير حرف الجر، يقال: سرقت منه مالا، وسرفت بالفاء يتعدى إلى المفعولين بغير حرف الجر; فليلحظ ذلك انتهى ما في السرائر.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست