responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 157
6.
* " (باب) " * * " (الربا في الدين زائدا على ما مر) " * * " (في باب الربا وأحكامه) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: عن الأصبهاني، عن المنقري، عن حفص قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام [1].
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل: هذا الربا المحض [2].
3 - قال: وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك؟ قال: لا بأس [3].
4 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي فقال: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فأعط هذا السائل أربعة أو ساق تمر، قال: فأعطاه قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه فقال له: يكون إنشاء الله (ثم عاد إليه الثانية فقال له: يكون إن شاء الله) ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إنشاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إنشاء الله، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:

[1] تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 159.
[2] قرب الإسناد ص 114.
[3] قرب الإسناد ص 114.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست