responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 137
7 - وفيه وفي التهذيب: بأسانيد: المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله [1].
8 - التهذيب: باسناده، عن الصفار، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما [2].
أخبار (بيع) الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد.
9 - الكافي: عن العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال:
إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس [3].
10 - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجال، عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟
قلت: بلي، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
11 - ومنه عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله [4].
12 - ومنه: عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و أقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه.

[١] الكافي ج ٥ ص ١٦٩ والتهذيب ج ٧ ص ٢٢.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٠٢.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٢٠١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست