responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 135
12.
* (" باب ") * * " (متفرقات أحكام البيوع وأنواعها) " * * " (من البيع الفضولي وغيره) " * 1 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير، عن عبد الله بن يوسف، عن محمد بن سليمان، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز.
فقلت: سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة.
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط. البيع باطل والشرط باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام، عن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أشتري بريرة فاعتقها البيع جايز والشرط باطل.
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن زياد، عن جابر بن عبد الله قال: بعت النبي صلى الله عليه وآله ناقة شرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز [1].

[1] أمالي الطوسي ج 2 ص 4 وفي المصدر في السند (عبد الله بن أيوب بن زاذان) بدل عبد الله بن يوسف، كما أن في أواخر الحديث (محارب بن دثار) بدل محارب بن زياد فلاحظ.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست