responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 131
9.
* (" باب ") * * " (الاستبراء واحكام أمهات الأولاد) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، عن علي صلوات الله عليه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما [1].
2 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت [2].
3 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا يقربها [3].
4 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها؟ فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل، فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين [4].
5 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج،

[1] قرب الإسناد ص 64.
[2] قرب الإسناد ص 74.
[3] قرب الإسناد ص 128 وكان الرمز (ن) للعيون وهو من سهو القلم.
[4] عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست