responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 111
المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش [1].
12 - وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب الرد في البيع [2].
واعلم أن البايعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما [3].
فأن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين [4].

[١] فقه الرضا: ص ٣٣.
[٢] فقه الرضا: ص ٣٣.
[٣] فقه الرضا ص ٣٤.
[٤] فقه الرضا ص ٣٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست