responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 385

٢ ـ ف : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا 7 مسألة تقطعه فيها ، فقال يحيى : يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنى أتحل له أن يتزوجها؟ فقال 7 : يدعها حتى يستبرأها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثم يتزوج بها إن أراد ، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. فانقطع يحيى ، فقال له أبوجعفر 7 : يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة ، وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ، ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل ، ثم حلت له مع الفجر ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم حلت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء بلسا خرسا ،
[١] فقال المأمون : يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا ، قال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له فاشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها فحلت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، فكفر للظهار فحلت له ، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ، ثم راجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، فتاب ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول ، كما أقر رسول الله 9 نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول.
[٢]


[١]قول : ( بلسا ) من بلس في أمره : تحير. خرس : انعقد لسانه عن الكلام.
[٢]تحف العقول : ٤٥٤. وقد اخرج سؤال ابى جعفر 7 عن يحيى المفيد في الارشاد والطبرسى في الاحتجاج والفتال في الروضة والاربلى في كشف الغمة ذيل الحديث السابق.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست