responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 362

المائدة أو بعدها؟ قال : لا أدري ، قال علي 7 لكنني أدري ، إن رسول الله (ص) لم يمسح على خفيه منذ نزلت سورة المائدة.

والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض ، وغسل من غسل الميت فرض ، والغسل يوم الجمعة والعيدين ودخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام ويوم عرفة وأول ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين منه سنة.

وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فذلك سبع عشرة ركعة ، والسنة أربع وثلاثون ركعة : منها ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد عشاء الآخرة تعدان بواحدة ، وثمان في السحر ، والوتر ثلاث ركعات ، وركعتان بعد الوتر ، والصلاة في أول الاوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفي ركعة ، ولا تصل خلف فاجر ، لا تقتدى إلا بأهل الولاية ، ولا تصل في جلود الميتة ولا جلود السباع ، والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهب ، وبريد جاء اثنا عشر ميلا ، وإذا قصرت أفطرت ، والقنوت في أربع صلوات : في الغداة ، والمغرب ، والعتمة ، ويوم الجمعة صلاة الظهر ،
[١] وكل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ، والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنائز تسليم ، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم ،
[٢] والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع فاتحة الكتاب.

والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيمازاد في كل أربعين درهما درهم ولا يجب فيمادون الاربعينات شئ ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار. والخمس من جميع المال مرة واحدة ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر


[١]يؤكد استحباب القنوت فيها ، وإلا فيستحب في صلاة الظهر مطلقا كما يأتى بيانه في محله.
[٢]سنم القبر : رفعه عن الارض وهو خلاف التسطيح ، ومنه قبر مسنم أى مرتفع غير مسطح ، وأصله من السنام.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست