responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 258

وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ بكيلها شعيرا؟ قال إذا رضيا فلابأس.

وسألته عن رجل له على آخر تمر أوشعيرأو حنطة أياخذ قيمته الدراهم؟ قال إذا قومه دراهم فسد ، لان الاصل الذي اشتراه دراهم ، فلايصلح دراهم بدراهم.

وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : ئئ إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلايصلح حتى يقبضه.

وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلابأس.

وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أورطلين زيتا؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلابأس.

وسألته عن رجل استأجر أرضا أوسفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك؟ قال : لابأس.

وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوزالنكاح؟ قال : إذاكره الغائب لم يجز النكاح.

وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أوغيره فقال : اعمل فيه الاجر بيني وبينك ، وماربحت فلي ولك ، فربح اكثر من أجر البيت أيحل له ذلك؟ قال : لابأس.

وسألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتلمني عملك[١] وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قال : إذا رضي فلابأس به.

وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم[٢] يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أوأقل أوأكثر ، أيحل ذلك؟ قال : لا ، هذا الربا محضا.

وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟ قال : لابأس.


[١]في نسخة : وتعلمنى علمك.
[٢]في نسخة : أعطى رجلا مائة دينار.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست