responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 229

وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام. والطحال حرام لانه دم ، والجري والمار ماهي والطافي والزمير حرام.[١] وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه. ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ، [٢] ولا يؤكل منه الدبى[٣] لانه لايستقل بالطيران. وذكاة السمك والجراد أخذه.

والكبائر محرمة ، وهي : الشرك بالله عزوجل ، وقتل النفس التي حرم الله تعالى ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ، وقذف المحصنات. وبعد ذلك : الزنا ، واللواط ، والسرقة ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما اهل لغيرالله به من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والبخس في المكيال والميزان ، والميسر ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ، واليمين الغموس ، [٤] وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال الكبر والتجبر ، والكذب ، و الاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لاولياء الله عزوجل. والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة ، كالغناء وضرب الاوتار ، والاصرار على صغائر الذنوب. ثم قال 7 : إن في هذا البلاغا لقوم عابدين.

قال الصدوق : الكبائر هي سبع ، وبعدها فكل ذنب كبير بالاضافة إلى ماهو أصغرمنه ، وصغير بالاضافة إلى ماهو أكبرمنه ، وهذا معنى ماذكره الصادق 7 في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قوة إلا بالله.[٥]

أقول : أجزاء الخبر مشروحة مفرقة على الابواب المناسبة لها.


[١]الجرى والجريث : نوع من السمك النهرى الطويل المعروف بالحنكليس ، ويدعونه في مصر ثعبان الماء ، وليس له عطم الاعظم الرأس والسلسلة الطافى : السمك الذى يموت في الماء فيعلوو يظهر. الزمير : نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره ، واكثر مايكون في المياه العذبة.
[٢]استقل الطائر في طيرانه : ارتفع.
[٣]الدبى : اصغر الجراد.
[٤]اليمين الغموس هى اليمين الكاذبة الفاجرة كالتى يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار ، وفعول للمبالغة. قاله الجزرى في النهاية.
[٥]الخصال ٢ : ١٥٠ ـ ١٥٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست