responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 239
بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء[1]

(مسألة 1)لا يجوز تقديمها على وقتها

(مسألة 1)لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط[2]

و(المتحصّل)من جميع ما ذكرنا: انّ سقوط الفطرة بعد خروج الوقت إذا لم يكن قد عزلها في وقته هو الصحيح، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر. [1]و لا بأس بذلك بعنوان الاحتياط بقصد الجامع بين الفطرة والصدقة المستحبة. [2]في ذلك خلاف، فقد ذهب جمع إلى الجواز[1]و جمع إلى عدمه‌[2]و ادّعى لكل من القولين الشهرة ونسب إلى الشيخ كلا القولين باعتبار الاختلاف في كتبه.
و نسب الشهيد في الدروس القول بالجواز إلى المشهور على ما حكي عنه-[3]و نسب صاحب المدارك القول بعدم الجواز إلى المشهور على ما حكي‌

[1]قال ابنا بابويه والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية: يجوز إخراجها فطرة من أوّل شهر رمضان إلى آخره، ونسبه المفيد وسلّار وابن البراج إلى الرواية. بل في الدروس والمسالك: انّه المشهور، بل في الخلاف: الإجماع عليه. الجواهر: ج 15، ص 529.

[2]كالمحقّق في الشرائع فإنّه قال: لا يجوز تقديمها قبله إلّا على سبيل القرض على الأظهر وفي الجواهر: والشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس وغيرهم على ما قيل، بل في المدارك وغيرها: انّه المشهور بين الأصحاب لثبوت توقيتها. الجواهر: ج 15، ص 529.

[3]الجواهر: ج 15، ص 529.


نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست