بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء[1]
(مسألة 1)لا يجوز تقديمها على وقتها
(مسألة 1)لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط[2]
و(المتحصّل)من جميع ما ذكرنا: انّ سقوط الفطرة بعد خروج الوقت إذا لم يكن
قد عزلها في وقته هو الصحيح، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر. [1]و لا
بأس بذلك بعنوان الاحتياط بقصد الجامع بين الفطرة والصدقة المستحبة. [2]في
ذلك خلاف، فقد ذهب جمع إلى الجواز[1]و جمع إلى عدمه[2]و ادّعى لكل من القولين الشهرة ونسب إلى الشيخ كلا القولين باعتبار الاختلاف في كتبه.
و نسب الشهيد في الدروس القول بالجواز إلى المشهور على ما حكي عنه-[3]و نسب صاحب المدارك القول بعدم الجواز إلى المشهور على ما حكي
[1]قال
ابنا بابويه والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية: يجوز إخراجها فطرة من
أوّل شهر رمضان إلى آخره، ونسبه المفيد وسلّار وابن البراج إلى الرواية. بل
في الدروس والمسالك: انّه المشهور، بل في الخلاف: الإجماع عليه. الجواهر: ج
15، ص 529.
[2]كالمحقّق في الشرائع
فإنّه قال: لا يجوز تقديمها قبله إلّا على سبيل القرض على الأظهر وفي
الجواهر: والشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس وغيرهم على ما قيل، بل في
المدارك وغيرها: انّه المشهور بين الأصحاب لثبوت توقيتها. الجواهر: ج 15، ص
529.