responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 152
. . . . . . . . . .

أنّ الاستصحاب كما يجري في الموضوع البسيط يجري في الموضوع المركّب، والمراد من المركّب: الأعمّ من المقيّد، فيشمل الأجزاء والشرائط بأجمعها، لكن جريانه في جزء من الأجزاء أو شرط من الشرائط لا أثر له إلّا مع إحراز باقي الأجزاء والشرائط، سواء كان الإحراز بالوجدان أو بالاستصحاب أيضاً، لترتّب الأثر على المجموع المركّب« أي: الأعمّ من المقيّد بالشرائط، والمركّب الاصطلاحي».
و الوجه في ذلك أنّ الاستصحاب تعبّد بالبقاء، أي فرض الشاك متيقّناً، ومورده: ما ترتّب عليه الأثر الشرعي وإلّا لم يكن قابلاً للتعبّد ومن الظاهر أنّ الأثر الشرعي يترتب على المركب بما هو مركب، لا على جزء خاص أو شرط خاصّ فإنّه لا أثر لاستصحابه.
و عليه: فلا بدّ لجريان الاستصحاب في جزء أو شرط من المركب من إحراز الجزء الآخر أو المشروط بالوجدان أو بالتعبّد كاستصحاب آخر أيضاً والنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين، أي: إذا كان أحد الجزئين ثابتاً بالتعبّد فالمجموع المركّب تعبّدي لا محالة.
و إليك مثالاً لذلك: لو شكّ في الموضوع المركّب من« الماء الكر» بأحد الوجوه التالية: 1 الشكّ في الكرية مع إحراز كونه ماء بالوجدان.
2 الشكّ في كونه ماء مع إحراز الكرية بالوجدان.
3 الشكّ في كونه ماء وفي كونه كراً.
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست